الجمعة، 23 مارس 2012

مسودة ورقة الاصلاح في الاردن _ الورقة الثانية _ الدستور و تعديلاته وفق مبادرة الملكية الدستورية



مسودة ورقة الاصلاح في الاردن _ الورقة الثانية _ الدستور و تعديلاته وفق مبادرة الملكية الدستورية

ورقة غير نهائية
بسم الله الرحمن الرحيم
استكمالا للورقة الاولى التي طرحنا فيها المفاهيم و النقاط العامة للاصلاح في الاردن نطرح هنا مواد الدستور الاردني و التي قد تحتاج الى تعديل للتوافق مع الملكية الدستورية .ـ
التعديلات الدستورية المقترحة هنا ترتكز على التالي :ـ
1. الشعب هو مصدر السلطات .ـ
2. الملك رأسا للدولة و ليس رئيسا للسلطات .ـ
3. تلازم السلطة مع المسؤولية .ـ
4. النظام نيابي ملكي دستوري وراثي .ـ
5. مجلس الامة يمثل الشعب و محمي من الحل و يقوم بواجباته طوال العام .ـ
6. الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية .ـ
7. القضاء سلطة مستقلة .ـ


التعديلات الدستورية المقترحة :ـ
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 25 تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب. )ـ
******************************
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 26 تناط السلطة التنفيذية بالحكومة و تتولاها بواسطة الوزراء وفق احكام الدستور. )ـ
******************************

المادة 27
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 27 تبقى كما هي )ـ


******************************
المادة 28
عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية:
1.تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة، واذا توفى اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.
2. اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوته فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.
3. في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
4.واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
5.يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
6.لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
7.يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية.
8.اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرض فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
9.اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر.
10.قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء.
11. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
12.يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
13.اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكة فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.

**********
ـ ( المادة 28 تبقى كما هي )ـ

******************************


المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة .

**********
ـ ( المادة 29 تبقى كما هي )ـ

******************************
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 30 : الملك هو رأس الدولة و ليس رئيسا للسلطات وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية. )ـ
******************************
المادة 32
الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 32 الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية المحصورة مهامها بالدفاع عن الوطن و الشعب .)ـ
******************************
المادة 33
1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
**********
تصبح :
ـ (المادة 33 1.الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات بموافقة مجلس الامة . )ـ
******************************
المادة 34
1.الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2.الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3.للملك ان يحل مجلس النواب.
4.للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه من العضوية.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 34 تلغى )ـ
******************************
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
**********
تصبح :
ـ ( تقوم اكبر كتلة في مجلس النواب أو بالتوافق بين الكتل بتسمية رئيس الوزراء بحيث يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من مجلس النواب لتشكيل حكومة برلمانية من خارج مجلس الامة ، و مجلس النواب يمنح الثقة و يقيل الحكومة بالاغلبية المطلقة ( النصف زائد واحد ) )ـ
******************************
المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 36 تلغى )ـ يتم انتخاب مجلس الاعيان وفقا لقانون يحدد الشروط التي يجب توافرها للترشح لانتخابات مجلس الاعيان
******************************
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
**********
تصبح :
ـ ( للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة بتنسيب من مجلس النواب او عند الضرورة ، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص. )ـ
******************************
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء و الوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************

المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة”
**********
تصبح :
ـ ( “ أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للامة و الوطن و الملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة ” )ـ
******************************
المادة 45
1.يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي قانون الى أي شخص أو هيئة اخرى.
2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
**********
تصبح :
ـ ( 1 .يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور .
2.تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها مجلس الامة و الملك. )ـ
******************************
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************
المادة 49
اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************
المادة 52
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.
**********
تصبح :
ـ ( تحذف هذه المادة مراعاة لمبدأ فصل السلطات )ـ
******************************
المادة 53
3.يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها.
4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب
**********
تصبح :
ـ ( المادة 53
يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها و تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة ( النصف زائد واحد ) من أعضاء مجلس النواب . )ـ و يتم حذف الفقرات 4 و 5 و 6 .ـ
******************************
المادة 54
1.تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2.اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
3.واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************
المادة 55
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************
المادة 56
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
**********
تصبح :
ـ ( لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية النصف زائد واحد للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. )ـ
******************************
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم القضاء .
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية اربع سنوات غير قابلة للتجديد. )ـ
******************************
المادة 59 :-
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************
المادة 60
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
أ -مجلس الأعيان.
ب- مجلس النواب
ج- مجلس الوزراء.
2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 60
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
أ -مجلس الأعيان.
ب- مجلس النواب
ج- مجلس الوزراء.
د. الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
هـ . المواطنون وفق شروط يحددها القانون .
2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى أو أي قاض من قضاة المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية. )ـ
******************************
المادة 61
1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب - أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصه « أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة «.
3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي و يعدل على الفقرة 2 كما يلي : - على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصه « أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للامة و الوطن و الملك ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة «.

******************************
المادة 62
يتألف مجلس الامة من مجلسين - مجلس الاعيان - ومجلس النواب.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ او كإقتراح آخر إلغاء مجلس االاعيان و في هذه الحالة يجب تتبع مواد الدستور التي تتعلق بمجلس الاعيان و تعديلها او حذفها ، و نحن هنا في هذه الورقة اعتبرنا ان مجلس الاعيان موجود و يتم انتخاب اعضاؤه من الشعب .ـ
******************************
المادة 63
يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ مع اقتراح آخر ان يتم تحديد عدد الاعيان بـ 24 عين لكل محافظة اثنين يتم ترشيحهم و انتخابهم وفق شروط محددة و يكون لمجلس الاعيان مهام محددة مثل ان يكون مجلسا استشاريا يلجأ إليه عند عدم قدرة مجلس النواب على اتخاذ قرار مناسب .ـ
******************************
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن.
**********
تصبح :
ـ ( يضاف الى هذه الطبقات : العلماء و الخبراء و الحاصلين على الجوائز العالمية و اساتذة الجامعات الذين حصلوا على درجات عالية في الرتب و المؤلفين )ـ
******************************
المادة 65
1.مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2.مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.
**********
تصبح :
ـ ( 1. مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات و يتم انتخاب الاعضاء و فق قانون يحدد شروط الترشح لمجلس الاعيان
2. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ة يتم انتخابه من اعضاء المجلس . )ـ
******************************
المادة 66
1.يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين .
2.اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان .
**********
تصبح :
ـ ( تلغى الفقرة 2 من المادة 66 )ـ
******************************
المادة 67
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
**********
تصبح :
ـ ( تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف و تدير أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. )ـ و هنا اضفنا كلمة " و تدير " اي انتخابات اخرى و ليس فقط الاشراف .
******************************
المادة 68
1.مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2.يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
**********
تصبح :
ـ ( 1 .مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة في حالة الظروف الطارئة التي لا يمكن فيها اجراء انتخابات .
2.يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد . )ـ
******************************
المادة 69
1.ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه.
2.اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.
**********
تصبح :
ـ ( يقوم مجلس النواب في بداية كل عام من عمر المجلس بانتخاب رئيسا له و يجوز اعادة انتخابه )ـ
******************************
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي مع اقتراح آخر ان يكون السن هو 25 سنة شمسية )ـ
******************************
المادة 71
1- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
**********
تصبح :
ـ ( تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة ما لم تكن تتعلق بتعديلات بالدستور او قرارات مصيرية تؤثر على الوطن )ـ
******************************
المادة 73
1.اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2.اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3.لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة لأن مجلس النواب الاصل فيه ان يبقى مستمرا طوال العام تقريبا مع تنظيم لدوراته وفق قانون داخلي للمجلس )ـ
******************************
المادة 74
1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ مع ملاحظة ان الدستور يجب ان يكون خاليا من كلمة حل مجلس النواب و اذا كان لابد من ذلك فيجب وضع شروط قاسية لحل المجلس و عند الضرورة القصوى فقط .
******************************
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة )ـ
******************************
المادة 78
1-يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2.اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3.تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورةالعادية ستة أشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء ستة أشهر او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى الفقرات الثلاثة لتصبح المادة كما يلي : " يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع خلال اسبوع من ظهور نتائج الانتخابات و يبدأ المجلس بادارة جلساته وفق القانون الداخلي للمجلس الذي يحدد بقانون " )ـ
******************************
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************

المادة 80
على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها:
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام1`”
**********
تصبح :
ـ ( يصبح القسم : “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للامة و الوطن و الملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام `” )ـ
******************************
المادة 81
1.للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2.يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة و يتم وضع مادة تنص على ان مجلس النواب يدير جلساته وفق قانونه الداخلي )ـ
******************************
المادة 82
1-للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.
2- يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3-لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة )ـ
******************************
المادة 83
يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى هذه المادة كما هي )ـ
******************************
المادة 84
1-لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
2-تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي مع اضافة فقرة بأن يحدد القانون الداخلي للمجلس محاسبة لكل نائب يكرر الغياب عن الجلسات و ان لكل نائب عدد محدد من الغياب عن الجلسات و بعذر قانوني و ذلك حفاظا على حقوق المواطنين الذين انتخبوا نائبهم )ـ
******************************
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي و يحدد شروط للسرية و ان لا تكون لاسباب شخصية )ـ
******************************
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
**********
تصبح :
ـ ( إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب بذلك خلال اسبوع من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. )ـ
******************************
.المادة 89
1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.
2-عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان.
3-لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطى صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
**********
تصبح :
ـ ( .المادة 89 1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(79) و(92) من هذا الدستور فأنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء .
و تبقى الفقرتان 2 و 3 كما هما )ـ
******************************
المادة 90
لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره.
**********
تصبح :
ـ ( لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس )ـ
******************************
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.
**********
تصبح :
ـ ( يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه و يرفع للملك للتصديق عليه . )ـ
******************************
المادة 92
اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.
**********
تصبح :
ـ ( اذا رفض مجلس النواب مشروع اي قانون لا يقدم مرة اخرى الابعد مضي ثلاثة اشهر ، و يجوز للمجلس احالة المشروع لمجلس الاعيان لابداء الرأي به و تقديم النصح و الارشاد ثم يعاد للتصويت عليه في مجلس النواب )ـ
******************************
المادة 93
1-كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2-يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
**********
تصبح :
ـ ( المادة 93
1- تبقى كما هي
2-تبقى كما هي .
3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون شهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4- اذا رد مشروع اي قانون خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلس النواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلس وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال ثلاثة اشهر على انه يمكن لمجلس النواب ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية. )ـ
حذفت من الفقرة 4 عبارة " ما عدا الدستور " و من الممكن وضع مادة جديدة تحدد انه يمكن اللجوء لاستفتاء شعبي على مواد الدستور في حالة عدم الحصول على موافقة الملك و اصرار مجلس الامة على التعديل باغلبية الثلثين .ـ
******************************
المادة 94
1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
**********
تصبح :
ـ ( تستبدل عبارة " عندما يكون مجلس النواب منحلاً " بالعبارة " عندما يكون مجلس النواب غير قادر على الاجتماع لظروف طارئة " )ـ
******************************
المادة 95
5.يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
6.كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة و توضع في القانون الداخلي لمجلس النواب )ـ
******************************
المادة 96
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
**********
تصبح :
ـ ( تبقى المادة كما هي )ـ
******************************
المادة 99
المحاكم ثلاثة انواع:
1-المحاكم النظامية
2- المحاكم الدينية
3-المحاكم الخاصة
**********
تصبح :
ـ ( تلغى كلمة " المحاكم الخاصة " )ـ
******************************
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة )ـ
******************************
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
**********
تصبح :
ـ ( لمجلس الوزراء بموافقة مجلس النواب و الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة. )ـ
******************************
المادة 119
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك
**********
تصبح :
ـ ( تبقى كما هي )ـ
******************************
المادة 122
1- يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
**********
تصبح :
ـ ( تلغى هذه المادة )ـ
******************************
المادة 123
1.للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء.
2.يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3.يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
4.يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5.جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.
**********
تصبح :
ـ ( تعدل هذه المادة بحيث يصبح اعضاء الديوان الخاص جميعهم من القضاء )ـ
******************************
المادة 124
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
**********
تصبح :
ـ ( اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء و موافقة مجلس النواب . )ـ
******************************
المادة 125
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها.
2-عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.
**********
تصبح :
ـ ( 1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء و موافقة مجلس النواب ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها.
2- تبقى كما هي . )ـ
******************************
المادة 126
1-تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذا المفعول ما لم يصدق عليه الملك.
**********
تصبح
ـ ( -تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء مجلس النواب و لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك. و اذا تم اعادة المشروع لمجلس الامة بدون موافقة يمكن عندها اللجوء لاستفتاء شعبي بناء على موافقة ثلثي مجلس الامة )ـ
******************************
انتهت الورقة الثانية
عبدالله اللواما
14/2/2012
******************************






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق